تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الثَّمَرَةِ: إذا بدَا صَلاحُها (١).

(١) قوله: (وفي الثَّمرَةِ، إذا بدَا صلاحُها): أي: ووقتُ الوجوب للزكاةِ في الثَّمرةِ، إذا بدا صلاحُها، أي: طيبُ أكلها وظهور [¬١] نُضجِها؛ لأنه إذن يُقصَد للأكل والاقتيات، وهو وقت الخرص كاليابس. فلو باعَ الحبَّ أو الثمرةَ، أو تَلِفا بتعدِّيه بَعدُ، لم تسقط. وإن قطَعَهما أو باعَهما قبلَه، فلا زكاةَ إن لم يقصِدِ الفرارَ منها، فإن قَصَد الفرار، فلا تسقُط ببيعه ونحوه، أو إتلافه.

وهل إذا أوجبناها عليه في صورة البيع ونحوه، تجبُ أيضًا على المُشتري، فتجبُ زكاتان في عَينٍ واحدة؟

قال المصنف بحثًا منه: لعلَّها لا تجب على البائع إلا إذا باعَها لِمن لا تجبُ عليه. م خ [¬٢].

_________

[¬١] في النسختين: «وظهر»

[¬٢] «حاشية الخلوتي» (٢/ ١٢٦)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢٩