تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالقُدسِيِّ: مِئَتَانِ وسَبعَةٌ وخَمسُونَ وسُبُعُ رِطْلٍ (١).

الثَّاني: أن يَكُونَ مالِكًا للنِّصَابِ وَقْتَ وُجُوبِها (٢). فَوَقتُ الوُجُوبِ في الحَبِّ: إذا اشتَدَّ (٣).

رطل. فالتنوين عوضٌ عن المضاف إليه (وستمائة) رطل؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي. صوالحي وزيادة [¬١].

(١) قوله: (وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُع رَطل) أي: والخمسةُ أوسُق بالأرطال القدسية: مائتا رطل وسبعةٌ وخمسون رطلا وسُبُع رطل، وما وافقه كالنابلسي. وبالرطل المصري: ألفُ رطل وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلًا وأربعة أسباع رطل، وما وافقه كالمكي والمدني. صوالحي باختصار [¬٢].

(٢) قوله: (الثاني: أن يكون مالِكا للنِّصاب وقتَ وجوبِها). الشرط الثاني لوجوب الزكاة: أن يكونَ المُسلم الحْرُّ مالكًا للنِّصاب وقتَ وجوب الزكاة. صوالحي [¬٣].

(٣) قوله: (فوقتُ الوجُوبِ في الحبِّ، إذا اشتدَّ) أي: فوقتُ الوجوبِ للزكاة في الحبِّ، إذا اشتدَّ؛ لأن اشتدادَه حالُ صلاحِه للأخذ والتوسيق والادِّخار. الوالد.

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٦)

[¬٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٦)

[¬٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٦)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢٨