تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ويَجِبُ فيما يُسقَى بِلا كُلفَةٍ (١):

العُشرُ (٢). وفِيمَا يُسقَى بكُلفَةٍ (٣): نِصفُ العُشْرِ (٤).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ويجبُ فيما يُسقَى بلا كُلفَةٍ) أي: وتجبُ الزكاةُ فيما يُسقى، مما تقدم: أن الزكاة تجب فيه، «بلا كُلفة» كمن يشربُ بعُروقِه، وهو الذي يُغرس في أرضٍ قريبٌ من الماء، فيصلُ الماءُ إلى عُروقِه من أسفل، وهو البعلي [¬١]، وكمن يشربُ من الغَيثِ، وهو المطر، وكمن يشربُ بسَيْحٍ من ماءِ نهرٍ أو عينٍ، ولو بإجراء ماءِ حُفيرَةٍ اشتراه، ولا يؤثر مؤنُة حَفرِ النَّهر، ولا مؤنةُ تحويل الماء. صوالحي وزيادة [¬٢].

(٢) قوله: (العُشُرُ) فاعل «يجِبُ» وهو واحدٌ من عَشَرة.

(٣) قوله: (وفيما يُسقَى بكُلفَة) أي: وتجبُ الزكاة فيما يُسقى بكُلفة؛ من الحُبوب والثِّمار، كمن يشربُ من دُولابٍ تُديُره البقرُ، ونواضحُ يُسقَى عليهما؛ جمعُ ناضح أو ناضحة: البعير يُستقَى عليه. وكناعورةٍ: دُولابٌ يُدِيرُهُ الماءُ. وما يحتاج إلى رفع الماء من آلة غرف أو غيره. م ص [¬٣].

(٤) قوله: (نِصفُ العُشُرِ) لما رواه البخاري [¬٤] عن ابن عمر مرفوعًا: «فيما

_________

[¬١] في الأصل: «البعل» والتصويب من (ج)، «مسلك الراغب»

[¬٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١٨)

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٢٣٤)

[¬٤] أخرجه البخاري (١٤٨٣)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٣٠