تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ويَحرُم: قَتلُ أهلِ الذِّمَّةِ، وأَخَذُ مالِهِم (١). ويَجِبُ على الإمامِ: حِفْظُهُم (٢)، ومَنعُ مَنْ يُؤذِيهِم (٣).

ويُمنَعُونَ: مِنْ رُكُوبِ الخَيلِ (٤)، وحَملِ السِّلاحِ (٥).

فصل

(١) قوله: (وأخذُ مالِهم) بعد إعطاءِ الجِزية.

(٢) قوله: (ويجبُ على الإمامِ حفظُهم) أي: حفظُ أهل الذِّمة من العدوِّ.

(٣) قوله: (ومنعُ من يؤذِيهم) من مسلم، وذمي، وحربي؛ بأخذ مالِهم وظُلمِهم؛ لأنه التزمَ بالعهدِ حِفظَهُم؛ ولهذا قال عَليٌّ: إنِّما بذلُوا الجزية؛ لتكونَ دماؤُهم كدمائِنا، وأموالُهم كأموالنا. ما لم يكونوا بدارِ حرب. م ص [¬١].

(٤) قوله: (ويُمنَعونَ من رُكوبِ الخَيلِ) أي: يُمنعُ أهلُ الذِّمة من ركوبِ الخَيل؛ لأن الخيولَ مُعدَّةٌ للغَزوِ، والمقصُودُ إذلالُهم. وإطلاقُ الخيلِ يدخلُ فيه البغالُ، وصرَّح به القاضي في «الأحكام السلطانية». قال م ص: قلتُ: ولعلَّ المرادَ إذا لم تُرَد للغزوِ؛ لأنها إذن كالخيل. ش ع [¬٢].

(٥) قوله: (وحَملِ السِّلاحِ) أي: ويُمنعونَ من حَملِ السِّلاح، ومِنْ رَمي النَّبلِ،

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١١٣)

[¬٢] «كشاف القناع» (٧/ ٢٥٠) وفيه: «للعِزِّ» بدلًا من «للغزو»

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢٨٥