جَذَعُ ضَأنٍ (١)، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ (٢)، أو سُبُعُ بَدَنَةٍ أو بَقرَةٍ. فإنْ ذَبَحَ إحْدَاهُما: فَأفضَلُ (٣)، وتَجِبُ كُلُّها (٤).
(١) قوله: (جذعُ ضأن) أي: وتجزئ في الأضحية، جذعُ ضأنٍ، له ستةُ أشهُرٍ.
(٢) قوله: (أو ثنيُّ معْزٍ) له سنةٌ.
(٣) قوله: (فإن ذبح إحدَاهُما فأفضَلُ) أي: فإن ذبح من وجب عليه الدَّم المُطلق البدنةَ أو البقرةَ عن الدم المقيَّد [¬١]، فهو أفضل؛ لأنها أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراء. صوالحي [¬٢].
(٤) قوله: (وتجبُ كلُّها) أي: البدنةُ أو البقرة؛ لأنه اختار الأعلَى لأداءِ فرضِه، فكان كلُّه واجبًا. صوالحي [¬٣].
_________
[¬١] سقطت: «المقيد» من الأصل
[¬٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)
[¬٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)
فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠