تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَذَعُ ضَأنٍ (١)، أو ثَنِيُّ مَعْزٍ (٢)، أو سُبُعُ بَدَنَةٍ أو بَقرَةٍ. فإنْ ذَبَحَ إحْدَاهُما: فَأفضَلُ (٣)، وتَجِبُ كُلُّها (٤).

(١) قوله: (جذعُ ضأن) أي: وتجزئ في الأضحية، جذعُ ضأنٍ، له ستةُ أشهُرٍ.

(٢) قوله: (أو ثنيُّ معْزٍ) له سنةٌ.

(٣) قوله: (فإن ذبح إحدَاهُما فأفضَلُ) أي: فإن ذبح من وجب عليه الدَّم المُطلق البدنةَ أو البقرةَ عن الدم المقيَّد [¬١]، فهو أفضل؛ لأنها أوفرُ لحمًا، وأنفعُ للفقراء. صوالحي [¬٢].

(٤) قوله: (وتجبُ كلُّها) أي: البدنةُ أو البقرة؛ لأنه اختار الأعلَى لأداءِ فرضِه، فكان كلُّه واجبًا. صوالحي [¬٣].

_________

[¬١] سقطت: «المقيد» من الأصل

[¬٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)

[¬٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٣)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢٠٠