تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُجزِئُ (١) عَنْ البَدَنَةِ: بَقَرَةٌ (٢)، كَعَكْسِهِ (٣).

ويُجزِئُ (٤) عن سَبعِ شِيَاهٍ: بَدَنَةٌ (٥)، أو بَقَرَةٌ.

والمُرَادُ بالدَّمِ الوَاجِبِ (٦): ما يُجزِئُ في الأُضحِيَةِ؛

كقيمَةِ الحشيشِ، يخيَّر فيها، كجزاءِ الصيد الذي لا مِثلَ له؛ حكم ما سبق قريبًا. صوالحي باختصار [¬١].

(١) قوله: (ويُجزئُ) في الفِدية، وفي جزاء الصيد، وفي النذر.

(٢) قوله: (عن البدنَةِ بقرَةٌ) لقول جابر: كنَّا ننحرُ البدنَة عن سبعَةٍ. فقيل له: والبقَرةُ؟ فقال: وهل هي إلا مِنْ البُدْنِ؟!. رواه مسلم [¬٢]. صوالحي [¬٣].

(٣) قوله: (كعكسِهِ) أي: كما أن البدنةَ تُجزئ عن البقَرة.

(٤) قوله: (ويُجزئُ) عن كلِّ واحدةٍ منهما سَبْعُ شياه.

(٥) قوله: (عن سبعِ شياه بدنة) أي: ويجزئُ عن سبعِ شياهٍ بدنةٌ، أو بقرةٌ، سواء وجَدَ الشياهَ أو عَدِمَها؛ لأن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا يتمتَّعون، فيذبحونَ البقرةَ عن سبعة. قال جابر: أَمرَنا رسول اللَّه ﷺ أن نشترِكَ في الإبل والبقر، كلُّ سبعةِ منَّا في بدنة. رواه مسلم [¬٤]. صوالحي [¬٥].

(٦) قوله: (والمرادُ بالدَّم الواجِب .. إلخ) المطلقِ غيرِ المقيَّد، وهو ما يُجزئ في الأُضحية، فإن قُيِّدَ بنحرِ بدنة أو بقَرة، تقيَّدَ.

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٢٧)

[¬٢] أخرجه مسلم (١٣١٨/ ٣٥١، ٣٥٣)

[¬٣] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤١)

[¬٤] أخرجه مسلم (١٣١٨/ ٣٥١، ٣٥٣)

[¬٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٤٢)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ١٩٩