٢٧ - باب
المرأةِ تحيضُ بعدَ الإفاضةِ
خرج فيهِ حديثين:
أحدهما:
٣٢٨ - مِن حديث: عمرة، عَن عائشة، أنها قالت لرسول الله - ﷺ -: إن صفية قَد حاضت، فقالَ رسول الله - ﷺ -: «لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟» قالوا: بلى. قالَ: «فاخرجي» .
والثاني:
٣٢٩ - مِن حديث: طاوس، عَن ابن عباس، قالَ: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.
٣٣٠ - وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثُمَّ سمعته يقول: تنفر؛ إن رسول الله - ﷺ - رخص لهن.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١