تخطَّ إلى المحتوى

٢٧ - باب

المرأةِ تحيضُ بعدَ الإفاضةِ

خرج فيهِ حديثين:

أحدهما:

٣٢٨ - مِن حديث: عمرة، عَن عائشة، أنها قالت لرسول الله - ﷺ -: إن صفية قَد حاضت، فقالَ رسول الله - ﷺ -: «لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟» قالوا: بلى. قالَ: «فاخرجي» .

والثاني:

٣٢٩ - مِن حديث: طاوس، عَن ابن عباس، قالَ: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت.

٣٣٠ - وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثُمَّ سمعته يقول: تنفر؛ إن رسول الله - ﷺ - رخص لهن.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.