تخطَّ إلى المحتوى

٧ - باب

تقضي الحائض المناسك كلها إلاّ الطواف بالبيت

وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية.

ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا.

وكان النبي - ﷺ - يذكر الله على كل أحيانه.

وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض؛ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون.

قالَ ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب النبي - ﷺ - فقرأه، فإذا فيهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ﴾ [آل عمران: ٦٤] .

وقال عطاء، عنِ جابر: حاضت عائشة، فنسكت المناسك غير الطواف

بالبيت، ولا تصلي.

وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.