تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الحكم الرابع: التضحية بالإبل أفضل.

مأخذ الحكم: للأمر به في الآية.

قال السيوطي: «واستدل بالآية … ومن قال: إن التضحية بالإبل أفضل، من البقر والغنم؛ لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون في الإبل ذكره ابن الفرس» (١).

قلت: والذي ذكره ابن الفرس هو قوله: «وفي ظاهر الآية أن الإبل والبقر أفضل من الغنم في الضحايا، وهو قول الشافعي؛ لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون فيهما» (٢).

(١) الإكليل (٣/ ١٣٤٧).

(٢) أحكام القرآن لاب الفرس (٣/ ٦٢٩).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٦٦٣