تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الحكم الخامس: أن المحصر إذا تحلل بالهدي؛ فإنّه لا يجب عليه قضاء حجه أو عمرته.

ومأخذ الحكم: أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر قضاء، والقضاء لا يجب إلّا بأمر ثانٍ عند الأكثرين من أهل العلم بالنظر وشرائط الاستدلال قاله الموزعي (١).

(١) انظر: تيسير البيان (١/ ٣١٦).

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٣٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح العلام في بيان مآخذ الأحكامص ٣٣٩