• الحكم الخامس: أن المحصر إذا تحلل بالهدي؛ فإنّه لا يجب عليه قضاء حجه أو عمرته.
ومأخذ الحكم: أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر قضاء، والقضاء لا يجب إلّا بأمر ثانٍ عند الأكثرين من أهل العلم بالنظر وشرائط الاستدلال قاله الموزعي (١).
(١) انظر: تيسير البيان (١/ ٣١٦).
فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام · الصفحة ٣٣٩