تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في سيدة وضعت يوم الخميس، والزوج تُوُفِّيَ يوم الجمعة مباشرة،

فكيف تكون عدة هذه السيدة؟

عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها أربعةُ أشهر وعشرةُ أيام، وهذه السيدة التي ذُكرت في السؤال تُوُفِّيَ عنها زوجها بعد الولادة، فينطبق عليها هذا الحكم. وربما التبس على السائل أن الحامل عدَّتُها وضعُ الحمل، ولكنّ هذه لم تكن حاملاً عند الوفاة، فقد تُوُفِّيَ عنها زوجُها بعد أن وضعت لا قبل أن تضع، قال تعالى: (والذين يُتَوفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أزواجًا يَترَبَّصْنَ بأنفسِهنَّ أربعةَ أشهر وعشرًا فإذا بلَغْنَ أجلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فعَلنَ في أنفسِهنَّ بالمعروفِ واللهُ بما تعملون خبيرٌ) ولو تُوُفِّيَ عنها زوجُها قبل أن تَلِدَ ثم ولَدت بعد وفاته بيومين أو أكثرَ أو أقلَّ فعدَّتُها تنتهي بالوضع، يقول تعالى: (وأُولاتُ الأحمال أجلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ).

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٤٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٤٦٥