٦٠ - باب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
١٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى - ﷺ - بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. طرفه ١١٧٨ - تحفة ١٣٦١٨
٦١ - باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ
١٩٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - دَخَلَ النَّبِىُّ - ﷺ - عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِى سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِى وِعَائِهِ، فَإِنِّى صَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لأُمِّ سُلَيْمٍ، وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِى خُوَيْصَةً، قَالَ «مَا هِىَ». قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِى بِهِ قَالَ «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ». فَإِنِّى لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا. وَحَدَّثَتْنِى ابْنَتِى أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِى مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ. أطرافه ٦٣٣٤، ٦٣٤٤، ٦٣٧٨، ٦٣٨٠ - تحفة ٦٣٧ - ٥٤/ ٣
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - ﷺ -. تحفة ٧٩٣
٦٢ - باب الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ
١٩٨٣ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِىٌّ عَنْ غَيْلاَنَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - ﷺ -. أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ - فَقَالَ «يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ». قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِى رَمَضَانَ. قَالَ الرَّجُلُ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِى رَمَضَانَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ثَابِثٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِىِّ - ﷺ - «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ». تحفة ١٠٨٤٩، ١٠٨٤٤
١٩٨٣ - قوله: (من سَرَرِ شَعْبَان)، قيل: بمعنى أوائله. وقيل: بمعنى أوساطه، والأكثرون إلى أنه بمعنى أَوَاخِره. والحديث فيمن كان الصومُ في آخر الشهر عادةً له. وحينئذٍ لا يَرِدُ عليه حديث النهي عن التقدُّم على رمضان بيومٍ أو يومين.
٦٣ - باب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِي إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ.