تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ نُهِىَ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. طرفه ١٢١٩ - تحفة ١٤٥٥١

وقد اختلفوا في علة النهي على أقوال مذكورة في الشروح والحواشي.

١٨ - باب تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ

وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِنِّى لأُجَهِّزُ جَيْشِى وَأَنَا فِى الصَّلاَةِ.

١٢٢١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ - ﷺ - الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ «ذَكَرْتُ وَأَنَا فِى الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِىَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». أطرافه ٨٥١، ١٤٣٠، ٦٢٧٥ - تحفة ٩٩٠٦

١٢٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلاَ يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لاَ يَدْرِى كَمْ صَلَّى». قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه. أطرافه ٦٠٨، ١٢٣١، ١٢٣٢، ٣٢٨٥ - تحفة ١٣٦٣٣، ١٥٤٢٣ - ٨٥/ ٢

١٢٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ النَّاسُ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْبَارِحَةَ فِى الْعَتَمَةِ فَقَالَ لاَ أَدْرِى. فَقُلْتُ لَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلَى. قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِى، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا. تحفة ١٣٠٢٢

يعني إذا فاته الخشوعُ لأَجْل التَّفكُّر في شيء فماذا يكونُ منه؟ أو إذا سها عن ركعاتِه فاشتغل في تَعْيِينِها فماذا عليه من التَّبِعة؟ ففي الفقه: أنه إنْ تَفَكَّر وهو يؤدِّي أفعالَ الصلاةِ لا شيءَ عليه (١)، وإنْ قام يتفَكَّر فيها فعليه السهو. ولعل ترجمةَ المصنِّف رحمه اللَّهُ تعالى ليست

(١) ويتعلق به ما ذكره مولانا عبدُ الحيّ رحمه الله تعالى في "السعاية": رأيتُ في سجودِ السهو من "الحِلْية" عن "الذخيرة" و"التتمة" نقلًا عن "غريب الرواية" أنه ذكر البلخي في "نوادره" عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنَّ مَنْ شكَّ في صلاته فأطالَ تفكُّرَه في قيامه، أو ركوعه، أو قومته، أو سجوده، أو قعدته لا سَهْو عليه، وإنْ فِي جلوسِه بين السجدتين فَعَلَيه السهو، لأن له أنْ يطيلَ اللبث في جميع ما وصَفْنا إلَّا في ما بين السجْدَتَيْن، وفي القعود في وسط الصلاة. وقوله: لا سَهْو عليه مخالِف للمشهور في كتب المذهب، ولكن هذه روايةٌ غريبة نادرة. اهـ.

فيض الباري على صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الباري على صحيح البخاريج ٢ · ص ٦٠١