٣٣ - باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ
٩٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ - ﷺ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِى طَرَفِ ثَوْبِهِ.
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ - ﷺ -. أطرافه ٨٦٣، ٩٦٢، ٩٦٤، ٩٧٥، ٩٧٧، ٩٧٩، ٩٨٩، ١٤٣١، ١٤٤٩، ٤٨٩٥، ٥٢٤٩، ٥٨٨٠، ٥٨٨١، ٥٨٨٣، ٧٣٢٥ - تحفة ٥٨٨٣
٣٤ - باب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ
٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». طرفه ٦٥٧٠ - تحفة ١٣٠٠١ - ٣٦/ ١
يريدُ أن التبليغَ لا يختصُ بالرجال، بل يعم النساءَ أيضًا. وكان هذا يومُ عيدٍ، ولعل التحريض كان في صدقَةِ الفِطر.
قوله: «شنف» (بالى) قرط (در) أسعد الناس (يعني كسكى قسمت مين آب كى شفاعت زيادة بريكى).
٩٩ - قوله: (خالصًا) وأكثرُ الأحاديث ساكتةٌ عن هذا القيد، وهو معتبرٌ قطعًا. والخُلوصُ
= رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: "إن الله اطلعَ على عبادِهِ فمقتهم عربهم وعجمهم إلاّ بقايا من أهل الكتاب - فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يدخل في مقت الله ذلك بقايا من أهل الكتاب وهم عندنا والله أَعلم الذين يقولون نحن على ما بعث به عيسى عليه السلام ممن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس منه وبقي على ما تعبده الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ هذا القول والله نسأله التوفيق مشكل الآثار ص ٣٩٦ ج ٢.
قلت: وظهر مما ذكرنا من كلام الطحاوي أن الأجرين إنما هما على عَمَلين: إيمانه بنبيه وإيمانه بالنبي - ﷺ -، ومن لم يكن عنده إلاّ إيمان واحد فإنه لا يستحقُ الأجرين، وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله وذهب بعضهم إلى أن الأجرين لهم على عمل واحد أي، الإيمان بالنبي - ﷺ -، وذلك من حيث أن الكتابيَّ يشقُّ عليه الإيمان بالنبي - ﷺ - فبشره بالأجرين ليتقدَّم إليه، والظاهر هو الأول، والله تعالى أعلم بالصواب.