2) قال الحنبلية: (يصلب قدر ما يطلق عليه اسم الصلب لأن التوقيت بغير توقيف)، أي: لا دليل عليه.
معنى النفي:
قال الحنفية: النفي هو السجن.
قال مالك: ينفى من البلد إلى بلد آخر، ويسجن في البلد الثانية.
قال الحنبلية: نفيهم أن يشردوا فلا يتركون يأوون في بلد.
قال أبو الزناد: (كان منفى الناس إلى باضع من أرض الحبشة، وذلك أقصى تهامة من اليمن) (1).
واستدل الحنفية بأن الحبس نفي ببيتين من الشعر لصالح بن عبد القدوس:
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها ... فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
اشتراط النصاب في المال المأخوذ:
اشترط الفقهاء الأربعة كون المال المأخوذ من قبل جماعة الحرامية يبلغ النصاب، والنصاب ربع دينار فصاعدا عند الجمهور - الشافعية والمالكية والحنبلية - وقد جاء في هذا أحاديث صحيحة كثيرة. والجمهور يشترطون كون المأخوذ يبلغ النصاب سواء كان نصيب كل قاطع نصابا أو أقل.
وقال الحنفية؛ لا بد أن يكون نصيب كل حرامي يبلغ النصاب، ومقدار النصاب الذي قطع به يد السارق عندهم عشرة دراهم فصاعدا.
حكم الردء - المعين -:
(1) المغني 10/ 214 وبداية المجتهد 2/ 242 ونيل الأوطار 7/ 236 وفتح القدير 5/ 179