تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الميت والإشهار به (1).

وقال الإمام الجوزي: نعى الميت ينعاه نعيًا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه (2).

حكمه: فيه تفصيل:

1 - سنة: وهو إعلام الأهل والصحاب وأهل الصلاح.

2 - يكره: وهو دعوة الحفل للمفاخرة.

3 - يحرم: وهو الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك.

وذلك لما يلي:

1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا. [رواه البخاري في صحيحه].

2 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له» [رواه البخاري أيضًا] وترجم للحديثين بقوله: باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه.

قال ابن المنير: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس

(1) المرجع السابق.

(2) النهاية، (5/ 85).

العزاء · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العزاءص ٢٠