(٥٤١) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية وإباحة أكل لحم الخيل
٤٣٨٢ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
٤٣٨٣ - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس: وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
٤٣٨٤ - عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية.
٤٣٨٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
٤٣٨٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر. وكان الناس احتاجوا إليها.
٤٣٨٧ - عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية. فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله ﷺ. وقد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من المدينة فنحرناها. فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: أن اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا، فقلنا: حرمها البتة. وحرمها من أجل أنها لم تخمس.