(٥٤٢) باب إباحة الضب
٤٤٠٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي ﷺ عن الضب. فقال: "لست بآكله ولا محرمه".
٤٤٠١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله ﷺ عن أكل الضب. فقال: "لا آكله ولا أحرمه".
٤٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله ﷺ وهو على المنبر عن أكل الضب. فقال: "لا آكله ولا أحرمه".
٤٤٠٣ -، ٥ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ في الضب. بمعنى حديث الليث عن نافع. غير أن حديث أيوب: أتي رسول الله ﷺ بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله ﷺ على المنبر.
٤٤٠٤ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأتوا بلحم ضب. فنادت امرأة من نساء النبي ﷺ إنه لحم ضب. فقال رسول الله ﷺ: "كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي".