تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - وفي طلب النبي ﷺ من لحمه، وأكله، ما كان عليه ﷺ من تطييب نفوس أصحابه.

٧ - وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي، إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي.

٨ - وفيه دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان بعض مال صاحبه ومتاعه، إدلالًا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، أما هذه فللمؤانسة والملاطفة.

٩ - ومن جمع أبي عبيدة زادهم في مزود مشروعية المؤاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، كما اشتهر به الأشعريون.

١٠ - وأن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. قاله الحافظ ابن حجر.

١١ - ومن ذبح الرجل للجزر ما كان عليه الصحابة من الجود والكرم والسخاء، وبخاصة في سبيل الله.

١٢ - واستدل من أكلهم من العنبر نصف شهر جواز أكل اللحم ولو أنتن، لأن النبي ﷺ أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا بلا نتن في هذه المدة. نعم يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه، فلم يدخله نتن، لكنه بعيد.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٨ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٨ · ص ٢١