(٤٣٤) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى
٣٧٤٠ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا.
٣٧٤١ - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرًا ولا آثرًا.
٣٧٤٢ - - وفي رواية عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي ﷺ عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر.
٣٧٤٣ - عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ "ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
٣٧٤٤ - ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما.
٣٧٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال "لا تحلفوا بآبائكم".