تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٣٤) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

٣٧٤٠ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ نهى عنها ذاكرًا ولا آثرًا.

٣٧٤١ - وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرًا ولا آثرًا.

٣٧٤٢ - - وفي رواية عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي ﷺ عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر.

٣٧٤٣ - عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ "ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

٣٧٤٤ - ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما.

٣٧٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" وكانت قريش تحلف بآبائها. فقال "لا تحلفوا بآبائكم".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٤٥٣