(٤٤٠) باب معاملة المماليك
٣٧٨٢ - عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا. قال: فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه".
٣٧٨٣ - عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرًا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه".
٣٧٨٤ - - وفي رواية عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه "حدًا لم يأته "وفي حديث وكيع "من لطم عبده" ولم يذكر "الحد".
٣٧٨٥ - عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال "اعتقوها" قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال "فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها".
٣٧٨٦ - عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادمًا له. فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقها.