تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٦٥ - عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي ﷺ عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

٣٤٦٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه".

٣٤٦٧ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله ﷺ ينهي عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.

٣٤٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.

٣٤٦٩ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رءوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.

٣٤٧٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا. حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله ﷺ نهى عنه.

٣٤٧١ - وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.

٣٤٧٢ - عن مجاهد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٦ · ص ٢٤٥