تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - وأن استخدام الألفاظ الموهمة لغير مراد المتكلم تحتاج إلى توضيح المراد وترخص للمخاطب استيضاحها

٦ - وأن الأخذ على يد الظالم ومنعه من الظلم نصر له وعون له على حماية نفسه

٧ - وفي الحديث تنفير من العصبية القبلية ووصفها بالخبث والنتن

٨ - وفيه الحث على نصر المظلوم والحث على نصر الظالم بمنعه من الظلم

٩ - ومن الرواية الثانية حكمة الرسول ﷺ وحلمه على المنافقين قال القاضي عياض واختلف العلماء هل بقي حكم الإغضاء عن المنافقين وترك قتالهم أو نسخ ذلك عند ظهور الإسلام ونزول قوله تعالى ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ [التوبة ٧٣] وهناك قول ثالث وهو العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم فإذا أظهروه قتلوا اهـ والراجح معاملتهم معاملة المسلمين ما أظهروا الإسلام ففي أواخر أيامه ﷺ أعطى ابن أبي قميصا له يكفن فيه وما عوتب ﷺ إلا على أن صلى عليه فنزل ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ [التوبة ٨٤]

أما معاملتهم معاملة المسلمين فظلت إلى نهاية نزول تشريعات الإسلام

والله أعلم.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ١٠ · ص ٥٨