تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٧١٤) باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها والنهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

٥٧٩٥ - عن جابر رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد بسهام فقال له رسول الله ﷺ "أمسك بنصالها"

٥٧٩٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما"

٥٧٩٧ - عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل

٥٧٩٨ - عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها" قال فقال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض.

٥٧٩٩ - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال "إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء" أو قال "ليقبض على نصالها"

٥٨٠٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم ﷺ "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه"

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ١٠ · ص ١٠٧