تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من بني إسرائيل اللهم إلا أن يراد من إسلامها إسلامها بدينها قبل الإسلام وقيل المراد من تعذيبها حسابها لأن من نوقش الحساب عذب فالمعنى حوسبت امرأة إلخ

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - جواز اتخاذ الهرة

٢ - وجواز رباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة ما في معناها

٣ - وأن الهر لا يملك وإنما يجب إطعامه على من حبسه كذا قال القرطبي وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ليس في الحديث دلالة على ذلك

٤ - وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه كذا قال النووي قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكها لكن في قوله "هرة لها" [روايتنا الثالثة] ما يقرب من ذلك

والله أعلم.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ١٠ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ١٠ · ص ١١٥