تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من شك في الطواف أو السعي

السؤال

شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟

الجواب

هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال: ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أم ستة فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أم الستة، وإن لم يترجح فليبن على اليقين وهو الأقل، أي: خمسة.

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ١١ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ١١ · ص ٦