تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحوط في الوضوء من مس المرأة هو اتباع السنة

السؤال

مس المرأة على مذهب الشافعي ينقض الوضوء، والقول الذي رجحتموه أنه لا ينقض، ولأن قومنا على المذهب الشافعي فإنهم إذا رأوا الرجل يمس المرأة ويصلي بدون وضوء من هذا فإنهم ينكرون عليه، فهل للإمام الشافعي رحمه الله أدلة غير ظاهر الآية؟ وهل الاحتياط أن يوافق الإنسان مذهبه في هذه المسألة؟

الجواب

الذي أرى أن الاحتياط اتباع السنة، فهذا هو الاحتياط، إلا إذا اشتبهت الأمور، إذا اشتبهت الأمور يحتار، لكن إذا كان فيه تشويش فكونه يتوضأ إزالة للتشويش، وعلى الأقل نقول: يكون تجديدًا إذا كان قد صلى بالوضوء الذي قبله فهذا طيب.

دروس للشيخ العثيمين · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ العثيمينج ١١ · ص ١٠٠