تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥ - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

٥٨٨ - حَدِيثُ عُقْبَةَ:

◼ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ أَمْشِيَ (أجلس) عَلَى جَمْرَةٍ [تحرق ثوبي ثم تحرق جلدي]، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي (بيدي)، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ (أَطَأَ) عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ».

[الحكم]: رفعه منكر، الصواب فيه الوقف، وضعفه السيوطي.

[الفوائد]:

قال الصنعاني في قوله (أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ): "لما له من الحرمة كما سلف (وَمَا أُبَالِي) إذا خلعت جلباب الحياء ولم أرقب (أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ) فإن الكل سواء في المذمة عند الله تعالى، وفيه النهي عن قضاء الحاجة فوق القبر" (التنوير ٩/ ١٨).

[التخريج]:

[جه ١٥٤٩ "واللفظ له" / عل (مصباح الزجاجة ٢/ ٤٢)، (خيرة ٢٠١٠) "والزيادة والروايات له" / طوسي ٩٥٧ / ني ١٧١ / طائي (ق ٧٧ / ب) / نبلا (٩/ ١٣٨)]

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٦ · ص ٢٨٨