تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقيه ١/ ٥٦) (١)، وابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٣٢١)، والسيوطي في (الجامع الصغير ٨٧٩، ٩٥٣١)، والمناوي في (التيسير ٢/ ٤٧٧)! ! .

وقال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح" (المجمع ١٣٢٤٧).

هذا والمتن عدا النهي عن البول في الجحر، له شاهد من حديث جابر وغيره، كما تقدم في باب: "تغطية الإناء"، أما النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.

* * *

(١) وقال: "على شرطهما"، كما سبقه لذلك الحاكم، وفيه نظر ظاهر؛ فلم يخرجا لقتادة عن ابن سرجس شيئًا، والخلاف قائم في سماعه منه، كما تقدم بيانه.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٦ · ص ٢٨٧