تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٥ - باب الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ

٨٢٧ - حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه قالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ»

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الترمذي - عقب حديث عائشة التالي -: "وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وَإِنْ كان الاستنجاء بالحجارة يُجْزِئُ عندهم، فإنهم اسْتَحَبُّوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق" (السنن ١٩).

وقال ابن عبد البر: "والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب، وكلهم يجيز الاستنجاء بالأحجار" (الاستذكار ٢/ ٥٦).

وقال البغوي: "ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحَجَرِ في الغائط والبول، ولم يغسل ذلك الْمَحَلُّ بالماء أنه يجوز إذا أَنْقَى بالحجر أثر الغائط والبول، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء، لأنه أنقى، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر" (شرح السنة ١/ ٣٩٠).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٧ · ص ٤٠٥