تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو عظمٍ، والنهي عن أن يستنجي الرجلُ بيمينه، والنهي عن دخولِ الحمَّامِ للرجالِ إلا بمئزر، والنهي للنساءِ عن دخولِهِ مطلقًا، وسُئِلَ عن نومِ الرجلِ وهو جنبٌ فقال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».

[التخريج]:

[حكيم (منهيات صـ ٢٣ مع صـ ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٤٠، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٨، ١٥٩، ١٨٦، ١٩٦)، (ذيل اللآلئ ٩٦٨)].

سبقَ تخريجه وتحقيقه في: (باب النهي عن استقبال القبلة، واستدبارها عند قضاء الحاجة).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٤ · ص ١٠٠