تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٠ - بَابٌ: وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ لِلْجَنَابَةِ

٢٦٤٩ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[التخريج]: [خ ٢٩١ (واللفظ له) / م ٣٤٨/ ....].

وسيأتي تخريجُ الحديثِ تامًّا برواياته وشواهدِه في: (باب إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ).

وانظر غيرَه منَ الأحاديثِ الدالَّةِ على وجوبِ الاغتسالِ للجنابةِ في فصل: (مُوجِبَاتِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ).

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢١ · ص ٣٨٧