تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٩٠ - حديثُ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: «جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ الضَّالَّ -لأَبِي طَالِبٍ- قَدْ مَاتَ، قَالَ: «فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ أَجِنَّهُ»، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ، قَالَ: «فَأْمُرْ غَيْرَكَ».

[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ.

[التخريج]: [ش ٩٩٣٥].

[السند]:

قال عبدُ الرَّزاقِ: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، قال: جاء عليٌّ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: إسماعيل بن مسلم، وهو متفقٌ على ضَعْفِهِ، بل وتركه غيرُ واحدٍ، كما سبقَ بيانُه في حديثِ عليٍّ، وانظر (ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٨ - ٢٥٠).

وقد خُولِفَ في متنِهِ وسنِدِه:

فقد رواه الحفاظُ الأثباتُ: (كشعبة، والثوري، وغيرهما)، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن عليٍّ، كذا موصولًا، وفيه: أن النبيَّ ﷺ أمره بدفنه، فلمَّا أَتَاهُ أَمَرَهُ أن يغتسلَ.

وهذا خلاف هذا المتن المنكر، الذي فيه: أن النبي ﷺ أمره بغسله، ثم يغتسل، ثم يدفنه، وفيه: أن عليًّا رضي الله عنه امتنع، فقال له النبي ﷺ: «فَأْمُرْ غَيْرَكَ»، وكل هذا منكرٌ لا يصحُّ.

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٣ · ص ٩٦