تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ [وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ (وَعِنْدَ مَدْخَلِ) مَكَّةَ]».

[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ -وأقرَّه الزيلعيُّ-، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ حَجَرٍ، والأَلبانيُّ، وقال الهيثميُّ: «رجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم».

[التخريج]:

[ش ١٥٨٤٧ «واللفظ له» / بز ٦١٥٨/ طب (١٣/ ٢٧٥، ٢٧٦/ ١٤٠٣٤) «والرواية له» / طس ٨٠٤٦/ قط ٢٤٣٣ «والزيادة له ولغيره» / ك ١٦٥٩ ........].

سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ في بابِ: «الغسل للإحرام».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٣ · ص ٤٧٥