حديثٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ [وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ (وَعِنْدَ مَدْخَلِ) مَكَّةَ]».
[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ -وأقرَّه الزيلعيُّ-، وعبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، وابنُ حَجَرٍ، والأَلبانيُّ، وقال الهيثميُّ: «رجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم».
[التخريج]:
[ش ١٥٨٤٧ «واللفظ له» / بز ٦١٥٨/ طب (١٣/ ٢٧٥، ٢٧٦/ ١٤٠٣٤) «والرواية له» / طس ٨٠٤٦/ قط ٢٤٣٣ «والزيادة له ولغيره» / ك ١٦٥٩ ........].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُهُ في بابِ: «الغسل للإحرام».
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٧٥