تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكره عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ٢/ ٢٦٠). وسكتَ عنه مُصححًا له.

وقال الهيثميُّ: «رواه البزارُ، والطبرانيُّ في (الكبير) إلَّا أنه قال: «عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ». ورجالُ البزارِ ثقاتٌ كلُّهم» (مجمع الزوائد ٥٣٢٣).

وصَحَّحَهُ ابنُ حَجَرٍ في (نتائج الأفكار ٥/ ٢١٣)، وفي (مختصر زوائد مسند البزار ١/ ٣٨٤) مُتَعَقِّبًا قولَ البزارِ: «هذا الحديثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابنِ عُمَرَ من وجهٍ أحسن من هذا الوجه»؛ فقال ابنُ حجر: «هو إسنادٌ صحيحٌ».

قلنا: وقولُ الصحابيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»؛ له حكمُ المرفوعِ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ، فقولُ ابنِ عُمَرَ هنا: «مِنَ السُّنَّةِ ...» جَزَمَ غيرُ واحدٍ أنَّه مرفوعٌ.

فقالَ ابنُ حجر: «وقولُ الصحابيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»؛ مرفوعٌ» (نتائج الأفكار ٥/ ٢١٣).

وقال الألبانيُّ: «وهذا وإن كانَ موقوفًا فإن قولَهُ: «مِنَ السُّنَّةِ»؛ إنما يعني سنته ﷺ كما هو مقررٌ في علمِ أُصولِ الفقهِ» (إرواء الغليل ١/ ١٧٩).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٣ · ص ٤٧١