تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥ - الضياءُ، ضَعَّفَهُ في (السنن والأحكام ٢٧٩٨).

١٦ - النوويُّ، ضَعَّفَهُ في (الخلاصة ٣٣٤٧)، و(المجموع ٥/ ١٨٥).

١٦ - الزيلعيُّ، ضَعَّفَهُ في (نصب الراية ٢/ ٢٨٢).

١٧ - الفيروز آبادي، قال: "بابُ أمرِ مَن غَسَّلَ مَيِّتًا بالاغتسالِ؛ لم يصحَّ فيه حديثٌ" (ما لم يثبتْ فيه حديثٌ من الأبوابِ صـ ٢١).

١٨ - ابنُ حَجرٍ، قال: "في إسنادِهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيه مقال" (التلخيص ١/ ٢٣٨).

١٩ - العينيُّ، ضَعَّفَهُ في (شرح سنن أبي داود ٦/ ١٧٠)، وفي (البناية ٣/ ١٩٣).

٢٠ - المباركفوري، ضَعَّفَهُ في (تحفة الأحوذي ٤/ ٦١).

٢١ - الألبانيُّ، ضَعَّفَهُ في (ضعيف أبي داود ١/ ١٣٩).

* وفي مقابلِ هؤلاءِ الأئمةِ صَحَّحَهُ كلّ من:

١ - ابنُ خزيمةَ، حيثُ أخرجه في (صحيحه).

٢ - الحاكمُ، قال: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ! ! ولم يخرجاه".

قلنا: هذا وَهْمٌ منَ الحاكمِ، فمصعب بن شيبة، وطلق بن حبيب: لم يخرج لهما البخاري شيئًا.

٣ - ابنُ الصلاحِ، قال: "وحديثُ عائشةَ هذا وإن كان في إسنادِهِ عندهم ضَعْفٌ؛ فله شاهدٌ يقويه، قال البيهقيُّ: له شاهدٌ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاص (١) " (شرح مشكل الوسيط ٢/ ٣٠٢).

(١) وحديث ابن عمرو أيضًا منكرٌ، لا يصلح للاستشهاد به، كما سيأتي بيانه في باب: "الغسل من الحجامة"، فليس فيه (الغسل من تغسيل الميت).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٣ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٣ · ص ٤٥