بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ الرِّجَالِ غُسْلٌ
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ [وَهُوُ قَائِمٌ] ١ عَلَى [هَذَا] ٢ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَنْ جَاءَ [مِنْكُمُ] ٣ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ) ١ (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ) ٢ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ».
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).
[فائدة]:
قال العراقيُّ: «قد تَبيَّنَ بروايةِ مسلمٍ التي قَدَّمْتُهَا أن قولَه: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ» معناه: إذا أراد المجيءَ؛ لقولِه: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ»» (طرح التثريب ٣/ ١٦٦).
[التخريج]:
[خ ٨٧٧ «والرواية الأولى له»، ٨٩٤ «والزيادة الثالثة له ولغيره»، ٩١٩ «واللفظ له» / م (٨٤٤/ ١) «والرواية الثانية له»، (٨٤٤/ ٢) «والزيادة الأولى له ولغيره» / .....].
سبق في فصل: «فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ».
روايةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ».
[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظ، وأشارَ إلى إعلاله البزارُ، والمعلميُّ، وضعَّفه: أبو داودَ، وابنُ رجب، والألبانيُّ.
[التخريج]: [خز ١٨٣٧ «واللفظ له» / حب ١٢٢١/ عه ٢٦٥١ / ...].
سبقَ في فصلِ: «فيما وَرَدَ في الأمرِ بالغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ».