تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية: إبهام شيخ بقية.

وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٣ · ص ١٢