٢٧٩٠ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ».
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).
[اللغة والفوائد]:
«قوله: (فَقَالَ بهمَا)، «قَالَ» هاهنا بمعنى (فَعَلَ)، وهي لغةٌ معروفةٌ عندَ العربِ أن تستعمل (قَالَ) بمعنى (فَعَلَ»). انظر (عمدة القاري) بتصرف.
وقال أبو نُعَيمٍ: «الحِلَابُ: القدحُ الذي أحلب فيه الحلاب الذي يحلب فيه اللبن، أي: بذلك القدح كان يغتسل» (المستخرج ٧١٦).
وقال العباسُ بنُ محمدٍ: «وأرانا أبو عاصمٍ قدر الحلاب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» (السنن الكبرى للبيهقي ٨٨٨).
[التخريج]: [خ ٢٥٨ (واللفظ له) / م ٣١٨ (والزيادة له ولغيره) / .....].
سبق تخريجه وتحقيقه في (باب صفة الغسل)، حديث رقم (...).
* * *