تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون التدليك فلا يَصِحُّ.

وأما مباشرةُ الحَائضِ من فوقِ الإزارِ له شاهد من فعله ﷺ عند الشيخين من حديث ميمونةَ، وعائشةَ رضي الله عنهما، وليس من قوله.

نعم له شاهدٌ من قولِهِ ﷺ عند أبي داودَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ، ولكنه معلٌّ، كما سيأتي بيانُهُ في كتابِ الحيضِ.

وعلى فرضِ صحته هو محمولٌ على الاحتياطِ، وإلا فيَحِلُّ للرجُلِ من امرأتِهِ الحائضِ كلُّ شيءٍ إلا الفرج.

وأما قوله: (عن صلاة التطوع في البيت أنها نور)؛ فلعل يشهد له عموم حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم (٢١٤)، ففيه: «... وَالصَّلَاةُ نُورٌ ...».

وفي (صحيح مسلم ٧٧٨): عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا».

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٢ · ص ٤٢٤