تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٦ - بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ

٢٧٧٧ - حديثُ مَيْمُونَةَ:

◼ عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ (وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَاءً لِلغُسْلِ) ١، [فَسَتَرْتُهُ بِثَوبٍ] ١، فَأَكْفَأَ بَيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ (فَغَسَلَ يَدَيْهِ) ٢ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ [أَفْرَغَ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَـ] ٢ غَسَلَ فَرْجَهُ (مَذَاكِيرَهُ) ٣ [وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى] ٣، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ، مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا، [فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ (فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا) ٤، ثُمَّ غَسَلَهَا] ٤، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ (وَيَدَيْهِ) ٥ (تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ [غَيرَ رِجْلَيْهِ] ٥) ٦، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ [ثَلاثًا] ٦ (ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ) ٧، ثُمَّ غَسَلَ [سَائرَ] ٧ جَسَدَهُ، ثُمَّ (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ) ٨ تَنَحَّى [مِنْ مَقَامِهِ] ٨ (تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ) ٩ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ (قَدَمَيْهِ) ١٠، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا (أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنفُضْ بِهَا) ١١ (فَنَاوَلْتُهُ ثَوبًا فَلَمْ يَأخُذْهُ) ١٢ (فَرَدَّهُ) ١٣، فَجَعَل يَنفُضُ بيَدِهِ [عَنْ جَسَدِهِ] ٩». [هَذَا (١) غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ] ١٠.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، سوى بعض الروايات أو الزيادات فعند

(١) في المطبوع (هذه)، وذكروا في الحاشية أنها في نسخ أخرى (هذا)، وضبب على (هذه) في نسخة أخرى، فأثبتناه بلفظ (هذا) لموافقته للسياق، وهكذا عزاه للبخاري غير واحد من أهل العلم.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٢ · ص ٣٦٧