تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٤٠ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لِرَأْسِكَ؟». قَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا مَعَ أَهْلِي، فَخِفْتُ أَنْ أَحْتَبِسَ عَلَيْكَ فَعَجِلْتُ، فَقُمْتُ، فَصَبَبْتُ عَلَيَّ المَاءَ، ثُمَّ خَرَجْتُ. فَقَالَ: «هَلْ كُنْتَ أَنْزَلْتَ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلَنَّ، اغْسِلْ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ».

[الحكم]: صحيحُ المتنِ؛ بمِا سبقَ مِن شواهدَ، وهذا الشاهدُ إسنادُهُ ضعيفٌ، ضَعَّفَهُ: الهَيْثَميُّ، وابنُ حَجَرٍ.

[فائدة]:

قال البَزَّارُ: "هذا الفعلُ منسوخٌ، نَسَخَه ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ؛ وَجَبَ الغُسْلُ» ".

وقال البُوصيريُّ: "هذه الأحاديثُ وما في معناها في هذا البابِ منسوخةٌ بما في (الصحيحين) وغيرِهما أن هذا كان رخصةً، ثم أُمِر بالغُسل" (إتحاف الخيرة المهرة ٦٥٦).

[التخريج]: [عل ٨٥٧ (واللفظ له) / بز ١٠٤١/ فقط (أطراف ٥٤١)].

[السند]:

رواه أبو يَعْلَى والبَزَّارُ: عن أبي كُرَيْبٍ، عن يونسَ بنِ بُكَيرٍ، عن زيدِ بنِ

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٢ · ص ١٩٩