تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٢ - بَابٌ: المَاءُ مِنَ المَاءِ

٢٧٣١ - حَدِيثُ عُثْمَانَ:

◼ عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّان رضي الله عنه، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: «يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ». ٨٩ قَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م) خلا الموقوفَ فعند البخاريِّ دونَ مسلمٍ.

[الفوائد]:

كان هذا أولَ الأمرِ، أنَّ الرجلَ إذا جامعَ امرأتَه ولم يُمْنِ ليس عليهما غُسْلٌ، ثم أَوجَبَ رسولُ اللهِ ﷺ الغُسْلَ على مَن جامعَ ولم يُمْنِ، وذلك بقولِه ﷺ: «إِذَا مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» (١)، وصَرَّحَ جابرٌ رضي الله عنه بهذا، وسيأتي كلُّ ذلك في الأبوابِ التاليةِ -إن شاء الله تعالى-، وهكذا تدرَّجَتْ أحكامُ كثيرٍ مِن شرائعِ الإسلامِ، وهذا مِن حكمةِ اللهِ تعالى البالغةِ في تنزيلِ الأحكامِ على العبادِ.

(١) أخرجه مسلم من حديث عائشة، وهو في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة، وسيأتي تخريجهما في الباب التالي.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٢ · ص ١٦١