تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايَة: كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا:

• وَفِي رِوَايَةٍ، زَادَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْدَأُ قَبْلَهَا».

[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، وصَحَّحَهُ العَيْنيُّ.

[الفوائد]:

قال الطَّحاويُّ -عَقِبَه-: "ففي هذا دليلٌ على أن سُؤْرَ الرجلِ جائزٌ للمرأةِ التَّطهيرُ به".

[التخريج]:

[حم ٢٦٢٨٨ (واللفظ له) / ش ٣٨٥/ حق ١٢٠٢/ عل ٤٨٧٢/ سرج ١٤٤٤، ١٤٥١/ طح (١/ ٢٥/ ٩٧) / مخلدي (ق ٣٠١/ أ، ب) / غيل ٥٧٧/ هق ٩١٠/ زاهر (رازيين ٧٧)].

[السند]:

رواه أحمدُ (٢٦٢٨٨): عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن عاصم الأحول، عن مُعاذَةَ، عن عائشةَ، به.

ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ في (مصنَّفه ٣٨٥) قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، به.

[التحقيق]:

هذان إسنادان صحيحان، رجالهما كلُّهم ثقات رجالُ الصحيحين.

وله طرقٌ أخرى، منها:

ما رواه الطَّحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٢٥/ ٩٧) قال: حدثنا ابنُ أبي داودَ، قال: ثنا محمدُ بنُ المِنْهالِ، قال: ثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٢ · ص ١٤