٣٤- باب في الذمي يُسْلِم في بعض السّنة؛ هل عليه جِزْية؟
٥٤٣- عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
" ليس على المسلم جزية ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ قابوس فيه لين) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قابوس لين لا يحتج به؛ كما تقدم برقم (٥٣٢) .
والحديث تمام الحديث المتقدم هناك؛ فلا داعي لإعادة تخريجه.
٥٤٤- حدثنا محمد بن كثير قال:
سُئِل سفيان عن تفسير هذا؟ فقال: إن أسْلم؛ فلا جِزية عليه (*) .
(قلت: إسناده مقطوع صحيح) .
هذا إسناد مقطوع صحيح. وقال البيهقي (٩/١٩٩) عقب الحديث:
" وهذا- إن صح- إنما هو في تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا؛
رفع ذلك عنهم ".
٣٥- باب في الإمام يقبل هدايا المشركين
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ")]
(*) هذا الأثر ظاهره أنه من حصة "الصحيح "، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى نقله؛ لذا
فقد اثبتناه هنا، ووضعناه هناك أيضًا برقم (٢٦٨٧/م) . (الناشر) .