تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٨- عن المغيرة قال:

جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخْلِف فقال:

إن رسول الله ﷺ كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على

صغير بني هاشم، ويزوِّج فيها أيِّمهًم، وإن فاطمة سألته أن يجعله لها؟

فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله. فلما أن

ولي أبو بكر رضي الله عنه؛ عمل فيها بما عمل النبي ﷺ في حياته،

حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر؛ عمِل فيها بمثل ما عمِلا، حتى

مضى لسبيله. ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال

- يعني: عمر بن عبد العزيز-:

فرأيت أمرًا منعهُ رسولُ الله ﷺ فاطمة عليها السلام ليس لي بحق،

وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله

ﷺ -.

(قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟

فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم

يدرك القصة.

والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه

جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى)؛

ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٤٢٠