تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الذي بعده كما يأتي) .

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا حماد عن ميمون بن جابان.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير ميمون بن جابان

- ولم يوثقه من يعتد بتوثيقه-، ففي "التهذيب ":

" ذكره ابن حبان في "الثقات ". قلت: وقال العجلي: بصري ثقة. وقال

العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتح بحديثه. وقال البيهقي: غير

معروف ". ولذلك أورده الذهبي في "الضعفاء ".. كقول الأزدي المذكور.

وبه أعله المنذري في "مختصره "؛ فقال:

" لا يحتج بحديثه ". وكذلك قال قبله الحافظ عبد الحق في "أحكامه " كما

نقلته في "الإرواء" (١٠٣١) .

والحديث أخرجه البيهقي في "السنن " (٥/٢٠٧) من طريق المصنف.

٣٢٢- عن أبي المُهزِّم عن أبي هريرة قال:

أصبنا صِرْمًا من جراد، فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم؛

فقيل له: إن هذا لا يصلح؛ فذكر ذلك للنبي ﷺ؛ فقال:

" إنما هو من صيد البحر ".

(قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ قال المصنف: " أبو المُهزِّم ضعيف. والحديثان

جميعًا وهم ") .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنًا عبد الوارث عن حبيب العلم عن أبي المهزِّم ...

سمعت أبا داود يقول:

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ١٦٢