تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣- باب في الهدي

١٤- باب في هدي البقر

١٥- باب في الإشعار

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

١٦- باب تبديل الهدي

٣٠٩- عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:

أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا؛ فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي

ﷺ فقال: يا رسول الله! إني اهديت نجيبًا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار،

أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال:

" لا، انحرها إياها ".

قال أبو داود: " هذا لأنه كان أشعرها ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ جهْم فيه جهالة. وبذلك أعله المنذري وابن

القيم) .

إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم.

قال أبو داود: " أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه

حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود ... ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الجهم هذا، قال الذهبي:

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ١٤٦