تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا حجاج عن ابن جريج.

قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب،

وبذلك أعله الحافظ المنذري والعسقلاني.

والحديث أخرجه جماعة مثل رواية المصنف، ذكرتهم في "الإرواء" (٨٠٥) .

وأزيد هنا: أن عبد الرزاق أخرجه أيضًا (٧٢١٩) عن ابن جريج عن ابن

شهاب ... به؛ لم يذكر الواسطة، ولكن ابن جريج مدلس. وقد أعضله مرة؛

فقال: عن ابن شهاب قال ... فذكره مرفوعًا.

أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٧٢٠٣) .

١٦- باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة

١٧- باب زكاة الفطر

١٨- باب متى تؤدى؟

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

١٩- باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟

٢٨٣- عن عبد العريز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:

كان الناس يُخْرِجُون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من

شعير، أو تمر، او سُلْت، أو زبيب.

قال: قال عبد الله:

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ١١٦