تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي البستان، صدقة عليها (1).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم (2).

وأيضًا للحديث الصحيح المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (3).

(1) أخرجه البخاري كتاب الوصاي، باب الإشهاد في الوقف والصدقة حديث (2762).

(2) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، حديث (1630).

(3) سبق تخريجه (6).

بر الأموات والإحسان إليهم · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بر الأموات والإحسان إليهمص ٤١